الشيخ محمد اليعقوبي

197

فقه الخلاف

للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده ) « 1 » . بدلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ) « 2 » . ومثله خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه ( سأله عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده ) « 3 » وخبر أبي البختري عنه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار ) « 4 » . 6 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيها ( وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ) « 5 » . أقول : نوقش في سندها من جهة ضعف طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم بالحكم بن مسكين ، لكنه ( رضي الله عنه ) رواها في العلل بسند صحيح . 7 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( أُتي علي ( عليه السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطاً ولم يقطعها ) « 6 » . 8 - مرسلة جميل المتقدمة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدة : وإن دخل بها ) « 7 » . 4 - البلوغ بالسن :

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب 126 ، ح 1 ، 2 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، باب 28 ، ح 4 ، 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، باب 29 ، ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ، باب 28 ، ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، باب 2 ، ح 2 ، 3 .